سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
240
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نيست چه از منكر وجود و چه از غير آن . متن : و قيل : لا يقع من الكافر مطلقا نظرا إلى أنه عبادة تتوقف على القربة ، و أن المعتبر من القربة ترتب أثرها من الثواب ، لا مطلق طلبها كما ينبه عليه حكمهم ببطلان صلاته ، و صومه ، لتعذر القربة منه فإن القدر المتعذر هو هذا المعنى ، لا ما ادعوه أولا ، و لأن العتق شرعا ملزوم للولاء و لا يثبت ولاء الكافر على المسلم لأنه ، سبيل منفي عنه ، انتقاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم و في الأول ما مر و في الثاني أن الكفر مانع من الإرث كالقتل كما هو مانع في النسب . و الحق أن اتفاقهم على بطلان عبادته من الصلاة ، و نحوها ، و اختلافهم في عتقه ، و صدقته ، و وقفه عند من يعتبر نية القربة فيه يدل على أن لهذا النوع من التصرف المالي حكما ناقصا عن مطلق العبادات من حيث المالية ، و كون الغرض منها نفع الغير فجانب المالية فيها أغلب من جانب العبادة ، فمن ثم وقع الخلاف فيها ، دون غيرها من العبادات و القول بصحة عتقه متجه مع تحقق قصده إلى القربة و إن لم يحصل لازمها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بعضى از فقهاء فرمودهاند عتق از كافر مطلقا صحيح نيست چه كافر منكر مبدء بوده و چه منكر آن نباشد و دليل ايشان اينست كه عتق عبادت است و آن موقوف بر قصد قربت مىباشد و قربتى معتبر است كه اثرش يعنى ثواب بر آن مترتّب گردد نه مجرّد طلب تقرّب و پرواضح است كه قربت معتبر يعنى قربتى كه اثرش بر آن مترتّب شود از كافر مستحيل الوقوع است پس چگونه مىتوان عتق وى را تصحيح نمود .